الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة

عقوبة التحرش “إلكترونيا” في مصر

المصدر: “الوطن”

كشف الخبير القانوني المصري، ياسر سيد أحمد، عن عقوبة “التحرش الإلكتروني”، وعما إذا كانت تختلف عن عقوبة التحرش بشكل مباشر.

وقال ياسر سيد أحمد، وهو محامي بمحكمة النقض، إن “القانون لا يتجزأ”، مشيرا إلى أن “جريمة التحرش على موقع فيسبوك لا تختلف عن جريمة التحرش بالفتيات بشكل مباشر”.

وأضاف ياسر سيد أحمد: “التحرش اللفظي يقع تحت طائلة القانون، كما نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.

وفي توسيع الشرح، أوضح المحامي المصري أن “عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه”، لافتا إلى أنه “في حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى