الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة

قاض سوري: شكاوى الأزواج أكثر من الزوجات بقضايا الخيانة بالبلاد لأن النساء لا يعلمن عن حقهن برفع دعوى

صورة تعبيرية لأشخاص يقفون لالتقاط صورة بمناسبة عيد الحب في شارع القمرية بدمشق القديمة

كشف قاض سوري أن شكاوى الذكور هي أكثر من شكاوى الإناث في قضايا الخيانة الزوجية، مشيرا إلى الإطار القانوني والأحكام لهذه القضايا.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن” السورية، أشار قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق، طارق الكردي، إلى أن “شكاوى الذكور هي أكثر من شكاوى الإناث في قاضيا الخيانة”، مرجحا أن ذلك يعود إلى “إمكانية عدم علم المرأة بأنه يحق لها أن ترفع دعوى ضد زوجها في حال اتخذ خليلة جهارا أو مارس معها فعل الزنا”.

ولفت طارق الكردي إلى أن “هناك دعاوى في القضاء متعلقة بشكاوى مقدمة من زوجات على أزواجهن بتهمة خيانتهم لهن مع نساء أخريات، وأن هناك أيضا أزواجا اشتكوا على زوجاتهم بسبب الخيانة الزوجية رغم أن دعاوى الخيانة بنوعيها قليلة في القضاء”، مؤكدا “صدور حكم قضائي بحق أحد الأزواج منذ فترة بحبسه شهراً بعدما ثبتت خيانته لزوجته”.

وأوضح الكردي أن “القانون السوري أجاز للمرأة أن ترفع دعوى أمام محكمة بداية الجزاء بتهمة الخيانة سواء باتخاذ امرأة خليلة له جهارا أم مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية”.

في حين قال إن “مثل هذه الدعاوى يعد إثباتها أمرا صعبا بحكم أن مثل هذه العلاقات لا يتم إثباتها بسهولة”، مشيرا إلى أن “الخيانة الزوجية من الممكن أن تثبت بالشهادة أو بالرسائل المتبادلة بين الزوج والمرأة التي اتخذها خليلة له أو بإقراره، وأنه مجرد أن يجهر الزوج بعلاقته مع تلك المرأة يعتبر خيانة زوجية، وبالتالي يحق للمرأة أن تدعي بفعل هذه الخيانة”.

وبين القاضي السوري أن “القانون حرص على شعور الزوجة وإعطاء طمأنينة للحياة الزوجية، لأن الزوجة من الممكن أن تقدم على تصرفات من الممكن أن تؤذي الزوج في حال علمت بخيانته لها، وأنه من هذا المنطلق راعى القانون شعور الزوجة واعتبر إجهار الزوج بالخيانة جرما يعاقب عليه القانون”، معتبرا أن “إثبات فعل الزنا الذي ارتكبه الزوج مع المرأة الشريكة فيه صعوبة بحكم أن هذا الفعل لا يتم جهاراً وهذا يحتاج إلى شهود يؤكدون أنه قام بهذا الفعل كما يقوم به مع زوجته”.

هذا وأوضح طارق الكردي قائلا: “إن المادة 474 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب الزوج من شهر إلى سنة وفقا لظروف الدعوى في حال ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ خليلة له جهارا في أي مكان كان، حتى إنه في حال لم يمارس معها فعل الزنا إلا أنه لمجرد أعلن أمام العامة بأنه اتخذ امرأة خليلة له فإن هذا سبب يدفع الزوجة للادعاء على زوجها”، لافتا إلى أنه “في المقابل، يحق للزوج أن يدعي على زوجته في حال كان لديه إثباتات بأنها تقوم بخيانته مع رجل آخر، وهي تلاحق أمام القضاء مع شريكها، وأن عقوبة الزوجة في حال ثبت ارتكابها جرم الزنا أشد من عقوبة الرجل على خيانته لما لها من أثر على العلاقات الأسرية وطبيعة المجتمع الشرقي ونظرته لخطورة زنا الزوجة”.

وكشف القاضي السوري أن “الزوج لا يستطيع رفع دعوى الزنا على زوجته وشريكها بعد ثلاثة أشهر من وصول العلم إليه بالزنا، وأن الزوجة لا يسقط حقها في إقامة دعوى الخيانة على زوجها إلا بعد ثلاث سنوات، وهي مدة التقادم على الجرائم الجنحوية الوصف”.

زر الذهاب إلى الأعلى